Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 224

Contributors:

P.224

وإخراج اليدين من جهة الإشكال في العموم وأنه يلزم منه تخصيص الأكثر فلا وجه له لأنه قد حقق في محله إن العام إذا خصص بالعنوان مثل تخصيص المقام بالوجه فقط بعد خروج المسح واليدين لا يضر لأن الوجه أيضا يكون له أفراد كثيرة يكفى للتعبير بالعموم فخروج عنوان اليدين والمسح لا يلزم منه استهجان العام بالنسبة إلى الوجه ولكن الجواب هو ما نقول من أن المورد لا يخصص فالرواية لا اشكال فيها من جهة دلالتها على عدم وجوب غسل الشعر المحيط الا أن نخاف من الإجماع ( 1 ) . هذا كله في صورة العلم بأحد الأطراف اجتهادا وأما إذا شك في ذلك فمع عدم القول بوجوب غسل الشعر تعيينا ( 2 ) فحيث يكون العلم الإجمالي بوجوب غسل أحدهما فالواجب غسلهما جميعا وإن قلنا بان الشعر يجب غسله وإنّما الكلام في وجوب غسل البشرة فيرجع إلى الأقل والأكثر والأصل فيه البراءة عما شك فيه فان الأقل وهو غسل الشعر متيقن وغسل البشرة مشكوك . قوله : ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى وكذا إن قطع تمام المرفق . أقول إنه قد ادعى الإجماع وعدم الخلاف عن جمع كالمنتهى وكشف

Footnote
( 1 ) أقول إن الخوف عن هذا الإجماع الذي يكون محتمل السندية أيضا في غير محله خصوصا مع ما ذكرناه من ذيل الرواية لا أقل من التأييد فالتحقيق إن الشعر المحيط لا يجب الا غسل ظاهره .
( 2 ) بان لا يكون دليل الحاكم واضح الحاكمية ولا يكون دليل المحكوم واضح الدلالة لهذه الصورة بالنسبة إلى غسل البشرة وإلا فإن قلنا المتيقن منه غسل البشرة فالمقام يكون من باب الأقل والأكثر والأصل فيه البراءة عن الزائد وهو غسل الشعر الا أن يقال بوجوب غسله على اى حال حتى غير المحيط فاللازم أيضا غسل الجميع .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 224 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي