Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 157

Contributors:

P.157
المفصل قاصرة عن كونها وجه الجمع من جهة اشتمالها على ما هو خلاف التحقيق وهو وجود المذي عن غير شهوة وعلى فرض وجوده كذلك يكون حمل مطلقات الجواز على هذه الصورة حملا لها على الفرد النادر مضافا إلى أنها تكون معارضة في خصوص الشهوة بالطائفة الخامسة الدالة على عدم النقض وأما على فرض كون الطوائف خمسة بالقول بأنه بلا شهوة أيضا فالترجيح أيضا مع روايات الجواز لموافقتها مع مفهوم ما دل على حصر النواقض ومع المشهور وعدم قابلية التفصيل في المفصل لما مر . ثم إن القول بالاستحباب بعد اعراض المشهور كلام لا وجه له الَّا على القول بالتسامح في أدلة السنن لأنه لا يبقى لهم دليل عليه وهو عندنا لا يثبت الاستحباب الشرعي . هذا كله في المذي أما الوذي وهو الماء الذي يخرج بعد المنى فهو غير ناقض أيضا وهنا إن كان الحكم بالناقضية من جهة تقديم ظهور الحال على الاستصحاب ضرورة إن من يخرج منه المنى يمكن أن يكون المنى باقيا في مجراه فهو غير تام عندنا لأن تقديم ظهور الحال يكون في الشبهات الموضوعية لا الحكمية والمقام يكون من قبيل الثاني فإنا لا ندري حكم هذا المائع الذي سمى وذيا . وأما البحث عن إنه هل يكون لنا بحسب اللغة كلمة الوذي بالذال المعجمة أو هو مخصوص بالمهملة ولا معجمه فهو غير مربوط بمقامنا هذا لأنا نجد بالوجدان ثلاثة رطوبات وهي ما خرج بالملاعبة وما خرج بعد المنى وما خرج بعد البول ولا مشاحة في الاسم والدليل على عدم الناقضية مفهوم اخبار حصر النواقض والرواية المرسلة عن ابن رباط وقد مر آنفا ( عن باب 12 من النواقض ح 6 ) وفي آخرها « وأما الوذي وهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه » . أما الودي فهو ماء ثخين يخرج من الإحليل ويدل على عدم ناقضيته أدلة حصر النواقض ومرسلة ابن رباط المتقدمة وفيها « وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول » وهذه العبارة وإن كانت بيانا للموضوع ولكن يستفاد حكمه من السياق