Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 139

Contributors:

P.139

لا ندري هل صار الضعيف مبدلا بالقوى أم لا مثل احتمال إن البق الذي كان في الدار هل جاء حيوان فأكله وقعد في موضعه أم لا . وحيث إن استصحاب الحدث في هذا القسم من الكلى غير جار فاستصحاب عدم وجوب الغسل حاكم على الاشتغال وكذلك يستصحب عدم كونه منيا وقد زعم المعاصر الأخر حيث رأى كلام هذا المعاصر ( صاحب المستمسك ) أنه يكون مخالفا للمصنف في الفتوى أيضا ولكن حاصل كلامه جريان الاستصحاب اى استصحاب الحدث في صورة وهو محكوم وعدم جريانه في صورة أخرى والبحث علمي فقط هذا ما قال . ولكن الحق إن الجميع من كلى القسم الثالث لان القسم الثاني يتصور في صورة وجود حدث لا نعلم إنه كان عن الجنابة أو عن البول مثلا بعد كونه متوضئا فإذا توضأ بعد نقض وضوئه السابق يعلم بالبقاء على فرض وبالعدم على فرض آخر وأما إذا علم إن الحدث الذي كان فيه هو الأصغر وشك في إنه مع ذهاب هذا هل جاء فرد آخر يوجب الغسل أم لا يكون من القسم الثالث لا الثاني . وحيث إنا استفدنا من الشرع اكتفائه بواحد ولا يكون لنا تحصيل طهارتين أو القول بتداخل الأصغر والأكبر ولا نحتاج إلى التعدد فلا محالة يلزم الحكم بوجوب الوضوء فقط وفي المقام اشكال آخر على المعاصر وهو إن ما فرض من تعدد المحل مع وحدة النفس كيف يتصور مع إنه واحد بسيط وكيف كان فالعلم الإجمالي هنا غير مؤثر والحق مع المصنف ( قده ) ( 1 ) .

Footnote
( 1 ) اعلم أنه ( مد ظله ) لم يتعرض لفصل مستحبات التخلي ومكروهاته رعاية للاختصار فإن شئت فارجع إلى غير هذا الكتاب كالمستمسك فان فيه كفاية بعد كون البناء في الكراهات والسنن على التسامح .