Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 341

Contributors:

P.341

أقول إنا نقول بأن القطرة بعد طهارتها يكون الثوب تابعا لها فدليلنا التبعية وأما الأدلة الثلاثة الإطلاق المقامي والسيرة واللغوية فهي غير تامة أما الإطلاق فلأنه إذا احتاج إلى مؤنة زائدة ولم يكن طهارة الثوب من شؤون طهارة العصير فلا يمكن أخذه من الخطاب ولذا نقول بعدم حجية الأصول المثبتة فإن خطاب لا تنقض لا يكون ناظرا إلى بيان طول لحية من استصحب حياته وأما الآلات فطهارتها بالإطلاق يكون من جهة أنها مورده ولا يمكن أن يقال بطهارته دونها فلا يكون القول بلغوية الخطاب في محله لان غير الثوب إذا لم نقل بطهارته لا يلزم لغوية الخطاب بالنسبة إلى سائر الموارد هذا إذا كنا في صدد إثبات طهارة الثوب بتثليث القطرة وأما إذا أردنا القول بطهارته من جهة تثليث ما في القدر فالثمرة تظهر في صورة عدم جفافها فإنه على الفرض الأول يكون للجفاف دخل في الطهارة دون الفرض ( 1 ) الثاني وعليهذا يمكن أن يقال بطهارة البدن والثوب بطهارة العصير وبطهارة نفس القطرة بالإطلاق الأفرادي ( 2 ) . هذا ما قيل لكن يمكن أن يقال بأن الإطلاق المقامي شامل للمقام أيضا لأن طهارة المحل تأتى من قبل تطبيق الحكم على المورد ولا يكون من الخارج فهو يحسب من شؤون الموضوع والحكم يشمله ولا يحتاج إلى زيادة عناية والحاصل إن طهارة المحل من لوازم العموم والعجب إنهم كيف يقولون بطهارة ما يجعل فيه الملعقة كالبشقاب ولا يقولون به في المقام مع أن هذا أيضا لا يكون آلة للطبخ فان قالوا بذلك يجب أن يقولوا به في المقام لان طبخ الشيرج كما يحتاج

Footnote
( 1 ) أقول إن المختار هو أن التثليث بالهواء لا يكفى لحصول الطهارة والحلية فلا بد من الكلام في أن الثوب والقطرة هل يكونان تابعين لما في القدر أم لا .
( 2 ) هذا إذا قلنا بأنه يطهر بالتثليث بالهواء أما على فرض عدم القول به كما هو المختار فلا يكون لنا إطلاق أفرادي .