Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 248

Contributors:

P.248

العمومات ولازمه وجوب التعدد في غير الجاري والنسبة بين العام الفوق ومفهوم الجاري هي عموم مطلق لأنها دلت على كفاية المرة وهذه دلت على أن غير الجاري في البول والثوب لا تكفى فيه مرة واحدة بل مرتين وأما النسبة بين مفهوم الجاري وروايات المطر في أنه كلما يراه ماء المطر فقد طهر فعموم من وجه لان المفهوم عام من جهة إنه يشمل المطر وغيره وخاص من جهة كونه في البول والثوب فقط وروايات المطر خاصة به وعامة من جهة شمولها للبول وغيره في الثوب أو غيره فمورد الاجتماع هو الغسل بالمطر إذا كان النجس بولا في الثوب ومورد الافتراق من جهة المطر هو غير البول والثوب فان المفهوم لا يعارضه في شموله له ومورد الافتراق ( 1 ) من جهة مفهوم رواية المركن غير المطر مثل القليل فان روايات المطر لا تعارضه . قوله : ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ولا يلزم تجفيفه ( 2 ) أولا نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم كفاية مائيته فيه بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف . أقول إن هذا الفرع متفرع على ما سبق من أن الأشياء الصلبة مثل الحبوبات

Footnote
( 1 ) أقول إن الأستاذ ( مد ظله ) وإن جعل صورة افتراق واجتماع في المقام ولكن الذي جعل مادة الافتراق من جهة مفهوم رواية المركن وهو القليل غير تام لان القليل يكون حكمه في المنطوق على فرض استفادة إن رواية المركن لبيان حكم القليل فلا يكون من المفهوم في شيء وأما الكثير غير المطر وإن لم يكن في المنطوق ولكن الحكم الذي يكون فيه يكون في المطر أيضا غاية الأمر في المطر يكون له معارض دونه .
( 2 ) بل هو لازم وكذا ما يقوم مقامه في إخراج الأجزاء النجسة .