Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 214

Contributors:

P.214

فلو كان لرواية عمار ضعف ينجبر بالشهرة على وفقها كما إنهم يقولون يجبر ضعف المرسلة في المقام بالشهرة على أنه لا أقل يجب أن يفصل بين البول وغيره فيقول بأن رواية ابن مسلم وإن كانت مطلقة والموثقة بنظرهم ضعيفة ولكن تقيد بالروايات الواردة في البول الدالة على التعدد التي لا اشكال عليها من جهة الضعف فالقول بأنه لا يجب التعدد مطلقا غير صحيح . ثم إنه ربما يقال إن المرسلة في الإناء تقيد روايات التعدد في البول وجوابه إنه من أين صارت المرسلة حجة حتى يمكنها التقييد والمشهور الذي ادعوه يمكن أن يكون سندهم عمومات الغسل لا هذه الرواية فاستنادهم إليها غير معلوم فلا ينجبر الضعف به والقول بعدم شمول روايات البول الدالة على المرتين للمقام أيضا أيضا ضعيف جدا وأصالة البراءة غير جارية بعد وجود الدليل وأضعف من القول بالمرة القول بالمرتان لان المشهور على خلافه لأنهم بين قائل بالثلاثة أو المرة . وسندهم ضعف الموثقة والمرسلة في الإناء ولكن روايات البول وإن وردت في خصوص الثوب والبدن ولكن ذلك من باب المثال فتقيد الروايات المطلقة فيجب التعدد بالمرتين في الإناء أيضا إذا تنجس بالبول وأما إذا تنجس بغيره فان العمومات لا تشمله بعد تقييدها بالبول فاستصحاب النجاسة حاكمة بالتعدد مرتين . فان قلت إن مقتضى الاستصحاب هو وجوب الثلاث . قلت الإجماع ( 1 ) يدل على عدم كونه أقوى من البول فأقول الحاصل إن ما ذكروه بعد ضعفه بما مر إن السند على المرتين يتم في البول فقط ولا يمكن

Footnote
( 1 ) أقول وهو كما ترى من الضعف فإنه لا إجماع في المقام الا الاستحسانات العقلية مع أنها أيضا غير معلومة فإنه يمكن أن يكون للإناء خصوصية ولو لم يكن النجاسة أشد في غير البول ولعله ( مد ظله ) حكاه عن غيره ولم يذكر الحاكي والا فهو خلاف ما مر منه أيضا من الخلاف .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 214 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي