Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 175

Contributors:

P.175
بالنفض يكون تنزيهيا والا اى على فرض كونه عذرة واقعا فالنفض لا يكفى لتطهير الثوب بل يجب الغسل لأن استصحاب بقاء النجاسة يمنع عن الحكم بطهارته فعلى ما نقول يمكن قلب الاستدلال عليهم بان يقال إن السائل بعد علمه بوجود العذرة لم يكن مأمورا بالغسل بل بالنفض ولا يحرز زوالها الا بالغسل فجواب الإمام عليه السّلام معناه أن وجودها لا بأس به وليس بمانع والأمر بالنفض تنزيهي . مضافا بأنه على هذا الفرض يصير جزء للباس والبدن وهو خارج عن الفرض لان الكلام في المحمول ودعوى الأولوية بالنسبة إليه بأن يقال في صورة كونه جزء غير معفو فضلا عن كونه محمولا لان المحمول يمكن أن يكون أسهل حكما مجازفة