Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 163

Contributors:

P.163
متنجسا أو أن المحمول النجس تكون الصلاة فيه غير جائزة ووجه الاحتياط هو عدم الجزم بدليل المانع وغيره ثم إنه إن سرى إلى اللباس فلا إشكال في أن الثوب قد تنجس بما هو أشد من جهة الحكم . العفو عما لا تتم فيه الصلاة الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها بشرط أن لا يكون من الميتة . أقول إنه قد جعل بعض الفقهاء رضوان اللَّه عليهم عنوان ما لا يتم فيه الصلاة والمحمول المتنجس مسألة واحدة ولكن الحق هو التعدد ولقد أجاد المصنف ( قده ) حيث جعلها متعددا والكلام هنا عن ما لا يتم فيه الصلاة ويكون متنجسا بنجاسة عرضية سواء كان العين باقية أم لا والدليل على العفو هنا هو الروايات فمنها ما عن زرارة ( باب 31 من أبواب النجاسات ح 1 ) عن أحدهما عليهما السلام قال كل ما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب . ومنها ما عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يصلى في الخف الذي قد أصابه قذر فقال إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس ( في الباب المتقدم ح 2 ) . ومنها ما عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن قلنسوتي وقعت في قذر فأخذتها ووضعتها على رأسي ثم صليت فقال لا بأس ( في الباب المتقدم ح 3 ) . ومنها ما عن إبراهيم بن أبي البلاد وفيها « لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب .