ثم لا وجه لاحتياط المصنف ( قده ) في ما لا يؤكل دون نجس العين مع أن تعدد العنوان فيه أوضح من نجس العين فان عنوان غير المأكول كوليه أوضح من ملاحظة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحه 148
پدیدآورندگان: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص۱۴۸