Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 140

Contributors:

P.140

احتياط المصنف لهذه الجهة مثل الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وأما على التحقيق فلا اشكال على التقديرين لأنه على فرض المانعية فالنهي انحلالي فإذا قيل لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه نقول ينحل إلى الافراد الخارجية ففي مأة فرد مثلا نحرز التطبيق وفي المشكوك لا نحرز المانعية لعدم إحراز النهي وكذلك دليل الاشتراط ينحل إلى الافراد الخارجية ففي مأة مورد نجد المانع وينطبق دليل الشرط ففي هذا المورد نشك في التطبيق فنجري البراءة وللاعلام في المقام كلام لتقريب الاستصحاب النعتي وتقريره أن يقال إن الدم قبل خروجه لا يكون له أثر وحكم انما الكلام بعده وفي المقام نشك في أن شخص هذا الدم هل صار محكوما بحكم القروح والجروح بعد الخروج بعد اليقين بعدم كونه منه حين كونه في الداخل فنجري أصالة عدمها بالنسبة إلى هذا فيكون مانعا . وقد أشكل عليه بأنه مثبت لأنا نكون بصدد أن يكون هذا الدم غير القروح والجروح من عناوين سائر الدماء حتى يكون له حكمه . والجواب عنه إنا لا نحتاج إلى إثبات العنوان بل نفس عدم كونه منها يكفي لإثبات المانعية . ثم يمكن أن يكون احتياط السيد ( قده ) من جهة فرقه بين كون النجاسة مانعة أو كون الطهارة شرطا فعلى الأول ينحل الخطاب وعلى الثاني لاحتمال كون دخالة الشرط واقعيا صار مشكلا في نظره ( 1 ) .

Footnote
( 1 ) أقول إن الظاهر أن النجاسة المعلومة مانعة عن الصلاة كما مر فإذا لم يعلم أنه دم معفو عنه أو لا يكون كذلك يكون من صور عدم العلم بالنجاسة المانعة ويكون الشك في المانعية وأصالة عدم كونه من المعفو غير جارية كما مر .