Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 136

Contributors:

P.136
وفيه إن الرواية مجهولة الراوي ويكون المسح في صورة الاضطرار لا الاختيار لأنه كان في الصلاة وكان المسح باليد لتقليل النجاسة فإن الدمل لو خلى وطبعه إذا انفجر يتفشى في الأطراف فإذا أخذ باليد ومسح بالحائط فهو وإن كان يوجب نجاسة اليد ولكن نجاستها بالنسبة إلى نجاسة الثوب كان أقل فامتن ما في المقام هو قول المصنف . مسألة 1 - كما يعفى عن دم القروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . أقول إنه قد ذكر في هذه المسألة فروع أربعة الفرع الأول في عدم الفرق بين الدم والقيح والدليل عليه روايتا ليث المرادي وعبد الرحمن المتقدمتان فان المذكور فيهما هو ذلك والدم والإطلاقات أيضا يشمله والغالب في الدماميل هو كونه ذا قيح ولا يكون منفصلا عنه . الفرع الثاني عدم الفرق بين الدواء المتنجس أو الدم الذي صار سببا لتنجيسه ولا كلام ولا اشكال فيه إذا كان في حد جريان الدم لأنه لا أثر للدواء أزيد مما كان قبل ذلك ويكون من المتعارف ولكن الكلام في أنه هل إذا تعدى عن موضع جريان الدم والقيح فهو أيضا معفو أو في صورة عدم التعدي فقط والحق عدم شمول الإطلاقات في صورة كونه أكثر لأنها تنزل على المتعارف والذي لا يكون متعارفا لا تشمله . الفرع الثالث في العفو عن العرق المتصل به في المتعارف وفي ذاك لا يمكن التمسك بالمطلقات لأن إطلاقها يكون بالنسبة إلى أحوال الدم لا بالنسبة إلى ما خرج عنه على فرض عدم القول بالانصراف عنه الا أن يقال بان ذلك يختلف حسب اختلاف البلاد ففي البلاد التي كان البدن معرقا فيها غالبا يقال بان العفو عن الدم عفو عن
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 136 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي