Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 118

Contributors:

P.118

وجود غرض عقلائي وأما نحن فعلى مبنى التحقيق الذي قد مر بان للإجمالى من الامتثال أولوية ( 1 ) على التفصيلي فضلا عن الجواز فنقول بان التكرار جائز مطلقا . مسألة 7 - إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفى الثلاث والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر . أقول المناط كله وقوع صلاة في ثوب طاهر في البين ويزيد التكرار بزيادة الأطراف وهذا واضح . في دوران الأمر بين تطهير البدن أو اللباس مسألة 8 - إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن ( 2 ) وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه ( 3 ) . أقول : إنه يتوقف هذا الفرع على البحث عن أنه هل يكون بابه مندرجا في باب التزاحم أو التعارض ثم على فرض دخوله تحت باب التزاحم فهل يشمله مرجحات الباب أم يختص بما إذا كان الواجبان استقلاليين وأما المقام الذي

Footnote
( 1 ) الأولوية ممنوعة كما مر مرارا في صورة عدم غرض عقلائي .
( 2 ) لا يترك بل وجوب التقديم لا يخلو عن قوة .
( 3 ) في الأكثرية على الأقوى وفي الأشدية على الأحوط يجب الترجيح لاحتمال الأهمية في الأشدية وإمكان رفع الزائد في الأكثرية .