Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 368

Contributors:

P.368
المخبر حتى على ما هو المستفاد من الروايات والآيات بل ما هو المناط في جميع الموارد هو الوثوق النوعي وهو حاصل في حق الكافر أيضا وما توهم من عدم جريان أصالة الصحة في حقه مردود بان الروايات التي دلت على وضع أمر أخ المسلم على الصحة تكون أخلاقية أعني لا يترتب على خبره وفعله آثاره ولا يقال بكذبهم ويعتقد بحسنهم ولا يخفى إن هذا قسم من أصالة الصحة وقسم آخر يترتب عليه الآثار وهو الذي يكون في جهة معاملاتهم وأمثالها ولكن المقام يكون خارجا من كلا القسمين لأن حجية اليد لا تكون مستندة إلى ذلك بل للسيرة المستقلة على حجيتها وعدم ردع الشرع عنها فلا ربط لها بأصالة الصحة في فعل المسلم وأما الروايات التي توهم رادعيتها فعند التحقيق يفهم منها إن عدم قبول قوله في الموارد لا يكون لعدم حجية قوله بل لأنه متهم فان المتهم سواء كان كافرا أو غيره لا يقبل قوله والدليل عليه ما في رواية عمار ( باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ) من روايات البختج بأنه إن كان يشربه على النصف ويخبر بالثلثين لا يقبل قوله فعدم القبول مستند باتهامه بأنه يشربه على النصف لا من جهة كفره ولذا يقبل قول المخالف اى غير أهل المعرفة فيه لو لم يكن متهما فلا وجه للإشكال في قبول قول الكافر في صورة عدم الاتهام . مضافا إلى رواية إسماعيل وفيها عليكم أن تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك . فإن السؤال يكون للقبول فيعلم إن قوله حجة إذا لم يكن متهما كما قلنا في المقام . مسألة 13 - في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا . أقول قيل في وجه الاشكال من المصنف ( قده ) بان الدليل على اليد لما تكون السيرة فإن المتيقن منها غير صورة كون اليد من صبي فقصورها صار سببا لعدم الدليل على قبول قوله وإيراد الإشكال فيه .