Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 333

Contributors:

P.333
عرق الصبي الجنب من الحرام لوجود الملاك وهو المفسدة في هذا العمل الحرام والاحتمال الثالث أن يفصل بين الواجبات والمحرمات فنقول إن الواجبات لما تكون حرجيا على الصبي لا يكون الحكم بالنسبة إليه فعليا ولكن المحرمات لما يكون هو الترك فقط فلا إشكال في أن يكون مكلفا بها فعلى هذا أيضا عرقه نجس لفعلية النهي هذا كله في حكم عرقه أما إنه هل ترفع النجاسة بواسطة الغسل أم لا ففيه خلاف واحتاط المصنف ( قده ) وما فهمنا إلى الآن وجه الاحتياط لأنه أما أن نقول إن الصبي مكلف ويكون عباداته شرعية أولا فعلى هذا أيضا أما أن نقول بنجاسة عرقه بالبيان السابق أولا فإن قلنا بعدم نجاسة عرقه فلا يجب عليه الغسل لرفعها لأنه فرع وجودها وأما على فرض النجاسة على المسالك الثلاثة في حديث رفع القلم من كونه من قبيل قاعدة الفراغ أو مثل الواجبات المعلقة أو كشف الملاك والقول بان عبادات الصبي قبل البلوغ شرعية ولشمول الخطابات له أيضا فإن غسله صحيح وإذا رفع أثر الجنابة يرفع أثر النجاسة أيضا وإن قلنا بنجاسة عرقه مع عدم كونه مشمولا للخطابات فعرقه نجس إلى آن البلوغ والغسل وهذا كله واضح فليس وجه للقول بالاحتياط ثم قد مر منا بيان سقوط الخطاب وبيان وجود الملاك بعده ولكن بعضهم تمسك بإطلاق المادة وهو لا يتم عندنا . في نجاسة عرق الإبل الجلالة الثاني عشر عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط أقول البحث في هذه المسألة تارة يكون من جهة بيان نجاسة خصوص الإبل الجلالة وتارة من جهة الأعم منه ومن سائر الحيوانات والبحث أو لا يكون في بيان عرق خصوص الإبل والعمدة فيه الروايات ويكون الحكم بالنجاسة مشهورا بين المتقدمين من العلماء رضوان اللَّه عليهم فصرح عدة منهم بالنجاسة وكذا صرح