Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 200

Contributors:

P.200
في اختصاص نجاسة الكلب والخنزير بما إذا كانا بريين المشهور اختصاص النجاسة بما إذا كانا بريين كما في المتن والمخالف العلامة الحلي مطلقا وابن إدريس في خصوص الكلب لإطلاق الكلب عليه وجوابه إن الكلب البحري لا يكون كلبا في الحقيقة بل هو السمك ويكون بهذه الصورة فعند الشك فالمرجع قاعدة الطهارة لأنه لا وجه للنجاسة الا على القول بالاشتراك اللفظي وجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو ممنوع وحاصل الكلام في الاستدلال على النجاسة هو إن العنوان صادق عليه والأحكام تابعة للعناوين والإضافة محلية مثل أن يقال بقر العراق أو كلب السوق وحاصل الجواب إن حقيقتها غير واحدة وصدق العنوان يكون لاشتراكها في اللفظ واستعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يجوز . هذا هو الدليل الأول للمشهور وأما الدليل الثاني فالرواية الواردة عن عبد الرحمن بن الحجاج ( في الكافي في آخر كتاب الأطعمة في باب لبس الخزّ ) قال سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام رجل وإنا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا ، فقال لا بأس . فقد أعطى عليه السّلام ضابطة له بان ما لا يكون له إدامة الحياة في الخارج لا يكون كلبا وبتنقيح المناط يفهم حكم الخنزير ولعل العارفين بالحيوان أخذوا الحكم بأنهما من جنس السمك من الرواية ويمكن تنقيح المناط لكل حيوان كذلك فلا وجه لكلام المخالف . ثم إن المشهور كما في المتن نجاسة أجزائهما سواء كان مما تحله الحياة أم لا والمخالف السيد المرتضى في ما لا تحله الحياة تبعا لجده الناصر والعلامة ولكن لا وجه للخلاف بعد كون ذلك مشهورا بينهم ويمكن أن يستدل للمخالف