Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 134

Contributors:

P.134

فتقدم عليها بالنسبة إلى يد المسلم ولكن لا يمكن حكومتها حتى على أصالة عدم التذكية في يد الكافر مثل أصالة بقاء الملك على الوقفية التي تمنع عن جريان أصالة الصحة إذا عرض الوقف في معرض البيع . إذا عرفت ذلك ففي صورة كون المسلم فحّاصا يمكن جريان أصالة الصحة بالنسبة إلى ما يعمله على مسلك سيدنا الأستاذ الأصفهاني لأن هذا الشخص يتفحص حتى يكون ما يبيعه طاهرا عن المسلم فيحرز إن يد الكافر تكون مسبوقة بيد المسلم والكافر يكون كالواسطة فقط وفي صورة كون المسلم ممن يكفيه الاحتمال للشراء فأصالة الصحة لا تجري لان الحاكمة منها على أصالة عدم التذكية تكون في صورة كون الأصل في المورد ويكون بيع الوقف أيضا كذلك . وفيه إن أصالة الصحة في المورد وسائر الموارد تكون حاكمة ولا نقبل كلام سيدنا الأستاذ في المقام وفي الوقت فإن الأمارات مثبتاتها حجة ففي المقام أصالة الصحة ( 1 ) بواسطة اليد يترتب عليها جميع اللوازم ومنها ترتيب الأثر عليه مع سبق يد الكافر . وبعبارة واضحة إن المقام يكون له احتمال وجود التذكية فإن الكافر عدم تذكيته يكون مقطوعا ولكن الشبهة تكون بالنسبة إلى المسلم فتجري أصالة الصحة ويترتب عليها الآثار فان من يجري أصالة الصحة بالنسبة إلى سوق العامة أيضا بحسب أن يجريها بالنسبة إلى المسلم المشتري من الكافر لأن الإحراز أي إحراز التطابق بعد احتمال ثبوت العنوان غير شرط وإطلاق أدلة اليد يشمله

Footnote
( 1 ) اليد أمارة وهي منصرفة عن صورة كون المسلم ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة والتذكية وعدمها مع سبق يد الكافر وعدم مراعاة ذلك بالنسبة إلى يد أهل التسنن بالنسبة إلى ما هو الشرط عندنا وليس بشرط لو لم يحتمل التطبيق مع شروطنا ولو من باب الاتفاق ، يشكل جريان الأصل لو لم يكن لما فعلوا الأثر الوضعي عندنا .