Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 113

Contributors:

P.113

روايات نجاسة الميتة والنسبة بينهما عموم من وجه أي النسبة بين ما دل على نجاسة الميتة وصحيحة علي بن جعفر والمفروض إن المقام يصدق على الفأرة الميتة فإن دليل الميتة فيه إطلاق سواء كانت الفأرة أو غيرها والصحيحة فيها إطلاق من جهة كونها عن الميتة أو عن الحي على اختلاف في ذلك مورد الاجتماع فارة الميتة ومورد الافتراق في الصحيحة الفارة عن الحي أو المذكى ومورد الافتراق في دليل الميتة الميتة غير الفار فإذا صارت النسبة عموما من وجه فإن كان التقديم في مورد المعارضة مع الصحيحة فهو مطلوب المشهور وتصير الفارة عن الحي أو الميت طاهرة وعلى فرض ثبوت المعارضة فالمرجع قاعدة الطهارة . فتحصل أن ( 1 ) الفأرة الدارجة بين الناس المأخوذة عن الحي طاهرة وما يتخذ من الميت على فرض كونه مما تحله الحياة نجس وإلا فلا . الشبهة المصداقية في الفأرة قوله : نعم إذا أخذت من يد ( 2 ) المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت . أقول لما كان بناء المصنف على طهارة فارة المذكى ونجاسة ما أخذ عن الميت

Footnote
( 1 ) حيث ما ثبت لنا كونها مما تحلها الحياة أم لا فالمحكم قاعدة الطهارة ولكن حيث مر في رواية مكاتبة عبد اللَّه بن جعفر ( باب 41 من أبواب لباس المصلي ) منه مد ظله إذا كان ذكيا فلا بأس به وكان أظهر الاحتمالات فيه أن الظبي إذا كان ذكيا فلا بأس وإن كان لاحتمال غيره أيضا وجه فلا يترك الاحتياط في المأخوذ عن الميت
( 2 ) هذا في صورة العلم بأنها مأخوذة مما زهق روحه ولا يعلم أنه ذكي أم لا وأما إذا لم يعلم أنها سقطت في حال الحياة أو يكون مما بعدها فالأخذ من يد الكافر أيضا يكون مثل يد المسلم .