Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 241

Contributors:

P.241

فصل الماء المستعمل فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى إن الماء الغسلة المزيلة للعين نجس وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب ( 1 ) اعلم إن في هذا الفصل أمور يتعرض لها المصنف قده الأول إن الماء المستعمل في الوضوء مطهر للحدث والخبث إجماعا بل ضرورة وما قال أبو حنيفة من القول بالتنجيس بواسطة الاستعمال وإن نجاسته أضعف من سائر النجاسات لا وجه له للتهافت في كلامه فمن شاء فليرجع إلى المفصلات فلا نطيل الكلام فيه ولنا مضافا إلى الإجماع الروايات . فمنها ما ( في باب 8 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 1 ) عن أحدهما عليهما السّلام قال كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به . ومنها ما ( في باب 9 من الماء المضاف ح 13 ) قوله عليه السّلام لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل الحديث . الثاني الماء المستعمل في الأغسال المندوبة أيضا لا خلاف في أنه طاهر

Footnote
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة لإطلاق مفهوم دليل الكر