تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

فصل الماء المستعمل فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى إن الماء الغسلة المزيلة للعين نجس وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب ( 1 ) اعلم إن في هذا الفصل أمور يتعرض لها المصنف قده الأول إن الماء المستعمل في الوضوء مطهر للحدث والخبث إجماعا بل ضرورة وما قال أبو حنيفة من القول بالتنجيس بواسطة الاستعمال وإن نجاسته أضعف من سائر النجاسات لا وجه له للتهافت في كلامه فمن شاء فليرجع إلى المفصلات فلا نطيل الكلام فيه ولنا مضافا إلى الإجماع الروايات . فمنها ما ( في باب 8 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 1 ) عن أحدهما عليهما السّلام قال كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به . ومنها ما ( في باب 9 من الماء المضاف ح 13 ) قوله عليه السّلام لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل الحديث . الثاني الماء المستعمل في الأغسال المندوبة أيضا لا خلاف في أنه طاهر

هامش
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة لإطلاق مفهوم دليل الكر
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 241 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي