Skip to main content

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( المقدمة في اصول الفقه ) — Page 248

Contributors:

P.248
بالاجتهاد وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في موضع النزاع لأن صورة حكاية الإجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الأحياء والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا لأن المسألة اجتهادية وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد وحينئذ فالقائل بالجواز إن كان ميتا فالرجوع إلى فتواه فيها دور ظاهر وإن كان حيا فاتباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار غالبا مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي بل قد حكى الإجماع فيه صريحا بعض الأصحاب