Skip to main content

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( المقدمة في اصول الفقه ) — Page 127

Contributors:

P.127
عقب بذكره الكل ولا البعض إلا بدليل غير الظاهر فكذلك يجب في الاستثناء والجامع بين الأمرين أن كل واحد من الاستثناء والحال والظروف الزمانية والمكانية فضلة في الكلام تأتي بعد تمامه واستقلاله قال وليس لأحد أن يرتكب أن الواجب فيما ذكرناه القطع على أن العامل فيه جميع الأفعال المتقدمة إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك لأن هذا من مرتكبه مكابرة ودفع للمتعارف ولا فرق بين من حمل نفسه عليه وبين من قال بل الواجب القطع على أن الفعل الذي تعقبه الحال أو الظرف هو العامل دون ما تقدمه وإنما يعلم في بعض المواضع أن الكل عامل بدليل ) . والجواب أما عن الأول فبالمنع من اختصاص حسن الاستفهام بالاشتراك بل المقتضي لحسنه هو الاحتمال سواء كان بواسطة الاشتراك أو لكونه موضوعا بالوضع العام أو لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه كما يقول أهل الوقف أو لغير ذلك من الأسباب المقتضية له . وأما عن الثاني فبأنه على تقدير تسليمه إنما يدل على كون اللفظ حقيقة في الأمرين لا على الاشتراك لجواز كونه بوضع واحد كما قلناه ولا بد في الاشتراك من وضعين . وأما عن الثالث فبأن عدم الدليل المعتبر على تحتم عوده إلى الجميع أو اختصاصه بالأخيرة لا يقتضي المصير إلى الاشتراك بل يتردد الأمر بينه وبين ما قلناه وبين الوقف . وأما عن الرابع فبأنه قياس في اللغة مع أنه لا يدل على الاشتراك بل