تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( المقدمة في اصول الفقه ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
عقب بذكره الكل ولا البعض إلا بدليل غير الظاهر فكذلك يجب في الاستثناء والجامع بين الأمرين أن كل واحد من الاستثناء والحال والظروف الزمانية والمكانية فضلة في الكلام تأتي بعد تمامه واستقلاله قال وليس لأحد أن يرتكب أن الواجب فيما ذكرناه القطع على أن العامل فيه جميع الأفعال المتقدمة إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك لأن هذا من مرتكبه مكابرة ودفع للمتعارف ولا فرق بين من حمل نفسه عليه وبين من قال بل الواجب القطع على أن الفعل الذي تعقبه الحال أو الظرف هو العامل دون ما تقدمه وإنما يعلم في بعض المواضع أن الكل عامل بدليل ) . والجواب أما عن الأول فبالمنع من اختصاص حسن الاستفهام بالاشتراك بل المقتضي لحسنه هو الاحتمال سواء كان بواسطة الاشتراك أو لكونه موضوعا بالوضع العام أو لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه كما يقول أهل الوقف أو لغير ذلك من الأسباب المقتضية له . وأما عن الثاني فبأنه على تقدير تسليمه إنما يدل على كون اللفظ حقيقة في الأمرين لا على الاشتراك لجواز كونه بوضع واحد كما قلناه ولا بد في الاشتراك من وضعين . وأما عن الثالث فبأن عدم الدليل المعتبر على تحتم عوده إلى الجميع أو اختصاصه بالأخيرة لا يقتضي المصير إلى الاشتراك بل يتردد الأمر بينه وبين ما قلناه وبين الوقف . وأما عن الرابع فبأنه قياس في اللغة مع أنه لا يدل على الاشتراك بل