رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « التسويك بالإبهام والمسحة عند الوضوء مسواك » ( 1 ) . وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن عليّ بن جعفر في الصحيح : « أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يستاك مرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ؟ قال : إذا خاف الصبح فلا بأس به » ( 2 ) . وروى فيه مرسلا عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال في وصيّته لعليّ عليه السّلام : « يا عليّ عليك بالسواك عند وضوء كلّ صلاة » ( 3 ) . وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « لولا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة » ( 4 ) . قال : وروي : « لو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحاف » ( 5 ) . وروي : « أنّ الكعبة شكت إلى اللَّه عزّ وجلّ ما تلقى من أنفاس المشركين ، فأوحى اللَّه تبارك وتعالى إليها قرّي كعبة فإنّي مبدلك بهم قوما يتنظَّفون بقضبان الشجر ، فلمّا بعث اللَّه عزّ وجلّ نبيّه محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله نزل عليه الروح الأمين جبرئيل عليه السّلام بالسواك » ( 6 ) . وروى في العلل بإسناد حسن عن عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسواك مع
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 904
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٩٠٤
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 357 ، الحديث 1070 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 55 ، الحديث 122 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 53 ، الحديث 113 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 55 ، الحديث 123 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 55 ، الحديث 124 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 55 ، الحديث 125 .