وهي جنب أتصلَّي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلَّت فيهما ( 1 ) . مسألة [ 6 ] : والدمّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة نجس بغير خلاف . قاله العلَّامة في التذكرة . والمراد بالنفس السائلة : الدم الذي يخرج بدفع من العرق إذا قطع ( 2 ) . وقال المحقّق في المعتبر : « الدم كلَّه نجس عدا دم ما لا نفس له سائلة ، قليله وكثيره . وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد فإنّه قال : إذا كانت سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب » ( 3 ) . وما عزاه إلى ابن الجنيد موجود في مختصره لكن بعبارة عامّة في الدم وغيره . وهذه عبارته : « كلّ نجاسة وقعت على ثوب فكانت عينها فيه مجتمعة أو [ منتشية ] دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلَّا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيّا فإنّ قليلهما وكثيرهما سواء » ( 4 ) . وقد حكى العلَّامة في المختلف هذه العبارة ، وفهم منها إرادة العفو عن الناقص عن سعة الدرهم من النجاسات التي ذكرها ، وجعل الخلاف بينه وبين الأصحاب في قصر اعتبار الدرهم على الدم وتعديته لغيره من النجاسات
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 465
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٤٦٥
هامش
( 1 ) في « ب » : إزارها يصيبه أيصلَّى فيه ؟ تهذيب الأحكام 1 : 368 ، الحديث 1122 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 56 .
( 3 ) المعتبر 1 : 420 .
( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 475 .