پرش به محتوای اصلی

دروس معرفة الوقت والقبلة — صفحه 426

پدیدآورندگان:

ص۴۲۶
( قال ابن فهد ) هذا آخر رسالة المصنف قدس اللَّه روحه : واعلم أن غير المصنف أجاب عن هذا الاشكال بمنع الحصر لأن حاصل السؤال أن التياسر اما إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبا وإما عنها فيكون حراما . والجواب منع الحصر بل نقول التياسر فيها وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف . انتهى .