( قال ابن فهد ) هذا آخر رسالة المصنف قدس اللَّه روحه : واعلم أن غير المصنف أجاب عن هذا الاشكال بمنع الحصر لأن حاصل السؤال أن التياسر اما إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبا وإما عنها فيكون حراما .
والجواب منع الحصر بل نقول التياسر فيها وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف .
انتهى .
دروس معرفة الوقت والقبلة — صفحة 426
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٤٢٦