تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس معرفة الوقت والقبلة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
( قال ابن فهد ) هذا آخر رسالة المصنف قدس اللَّه روحه : واعلم أن غير المصنف أجاب عن هذا الاشكال بمنع الحصر لأن حاصل السؤال أن التياسر اما إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبا وإما عنها فيكون حراما . والجواب منع الحصر بل نقول التياسر فيها وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف . انتهى .
دروس معرفة الوقت والقبلة — صفحة 426 | حسن حسن زاده آملى