Skip to main content

منهاج المؤمنين — Page 82

Contributors:

P.82
16 - يكره المضاربة مع الكافر الذمي ، خصوصا إذا كان هو العامل لقوله عليه السّلام : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة . 17 - لو ضاربه على ألف مثلا فدفع اليه نصفه فعامل به ثم دفع اليه النصف الأخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الأخر لأنه مضاربة واحدة .
منهاج المؤمنين — Page 82 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي