9 - إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما مع الأخر شرطا أو لا فالقول قول منكره ، ولا مساغ لجعل المورد من مصاديق باب التداعي والرجوع إلى التحالف الأعلى تمحل بعيد .
10 - إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الأزيد .
11 - وإذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول من يدعي الصحة .
12 - إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر : استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد ، وتنازعا قدم قول المستأجر بيمينه .
ولثبوت الخيار للمستأجر احتمال ، كما أن للتحالف وجها قويا وعلى تقديم قول المستأجر فلا يستحق المؤجر أجرة حمله . وان طلب منه الرد إلى المكان الأول وجب عليه وليس له رده إليه إذا لم يرض ويضمن له ان تلف أو عاب .
13 - إذا خاط ثوب قباء وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيط قميصا فالأقوى تقديم قول المستأجر ، ولاحتمال التحالف وجه وجيه .
14 - كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين لنفي قول الأخر .
الفصل الثامن : في جملة من أحكام الإجارة
وفيه مسائل :
1 - خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها أي مالك منافعها التي هو المؤجر إياها في الفرض ، ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى . ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة .
2 - لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة صلوات
منهاج المؤمنين — صفحة 57
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٥٧