40 - يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح ، والإسباغ في الوضوء مستحب .
41 - ويكفي في مسح الرجلين ، المسح من الأصابع الخمس إلى الكعبين والأحوط الأولى المسح بالوسطى وحاشيتيها .
( الرابع : شرائط الوضوء )
وفيه مسائل :
1 - شرائط الوضوء أمور :
الأول : إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف .
2 - الثاني : طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء .
3 - الثالث : ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك بشك متعارف في وجوده ، يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن الاطمئناني بعدمه .
4 - الرابع : ان يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء مباحا ولا فرق في هذه الثلاث بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان ، واما في الغصب ، فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد .
5 - الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها ، لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، الا مع الاذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها .
منهاج المؤمنين — صفحة 71
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧١