32 - ولا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب وعن الحي في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور .
33 - ويشترط في النائب أمور : البلوغ والايمان والعدالة أو الوثوق بإتيان العمل ومعرفته بأفعال الحج واحكامه ، وان كان بإرشاد معلم حال كل عمل وعدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام .
34 - كما يشترط في المنوب عنه الإسلام ، ولا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، نعم الأولى المماثلة .
35 - ويشترط في صحة النيابة قصد النيابة وتعين المنوب عنه ولو بالإجمال ، ولا يشترط ذكر اسمه وان كان يستحب ذلك في جميع المواقف .
36 - لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الاعمال ، بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به .
37 - وإذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه ، وان مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه .
39 - ويجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد .
40 - لا يجوز للمؤجر نفسه العدول عما عين له ، الا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيرا بين النوعين أو الأنواع .
41 - لا يشترط في الإجارة تعين الطريق ، ولكن لو عين تعين .
42 - إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير ، بل ولا التقديم الا مع رضي المستأجر .
43 - إذا أوصى بالحج فان علم أنه واجب أخرج من أصل التركة ، وان كان بعنوان الوصية ، نعم لو صرح بإخراجه من الثلث اخرج منه ، فان وفي به
منهاج المؤمنين — صفحة 301
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣٠١