أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا ، والأظهر توقف الحلية والطهارة على الانقلاب خلا ، ولو كان الغليان مستندا إلى الشمس أو الهواء ، ولا يكفي التثليث في ترتب الأثرين .
40 - والأقوى توقف الحرمة على الغليان ، ولا أكثر للنشيش ، واما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان ، وان كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا ، ولا يترك الاحتياط خصوصا في العصير الزبيبي ، بل من حيث النجاسة أيضا .
41 - ويجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وان غلت ، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى .
42 - وهذا يتم لو كان الداخل في المرق والطبيخ حبة العنب عينها أو الخارج منها وقلنا بحلية العصير ، أو بالحرمة بدون النجاسة ، وصار مستهلكا بالغليان ، واما لو قيل بنجاسة العصير فالحكم بطهارة المرق والطبيخ كما ترى .
العاشر : الفقاع
وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، والأحرى إيكال الأمر إلى نظر العرف في مفاهيم أمثال هذه الألفاظ ، فكل ما صدق عليه الفقاع ترتبت عليه الحرمة ، سواء كان مسكرا ولو ضعيفا أم لا . نعم المتيقن منه بحسب الحكم هو المتخذ من الشعير فقط .
43 - والأقوى طهارة عرق الجنب من الحرام ، وكونه مانعا عن الصلاة معه ، ومنه يعلم حال الفروع التي تذكر في هذا المقام .
44 - والأقوى طهارة عرق الإبل الجلالة ، والأحوط عدم جواز الصلاة فيه ، وكذا عرق مطلق الحيوان الجلال .
45 - والأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفار
منهاج المؤمنين — صفحة 27
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٧