الشرائط العامة أمور :
الأول : النصاب ، ففي الذهب نصابان :
1 - عشرون دينارا وفيه نصف دينار .
2 - أربعة دنانير - وهي : ثلاث مثاقيل صيرفية - وفيه ربع العشر ، أي من أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا ، ثم إذا زاد أربعة فكذلك .
وفي الفضة نصابان أيضا :
1 - مائتا درهم وفيها خمس دراهم .
2 - أربعون درهما وفيها درهم « 1 » .
2 - الشرط الثاني : ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، سواء كان بسكة
هامش
« 1 » قيل الدرهم في قديم الزمان كان ستة دوانيق ، وكل دانق وزن ست حبات - اى قيراطان بوزن الفضة - والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره . وكان الدرهم بوزن الذهب أربعة عشر قيراطا فيكون وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل .
وفي زمان صاحب الجواهر عليه الرحمة ، الدرهم : أربعة دوانيق كل دانق ثلاث قراريط وحبة كل قيراط ثلاث حبات ، فيكون الدانق عشر حبات من حبات الشعير ، والتفاوت بين الموضعين انما هو بثلاث السبع .
وجاء في شرح اللمعة : والدرهم نصف المثقال وخمسه أو ثمانية وأربعون حبة شعير ، وهي : ستة دوانيق ، والدانق ست عشرة حبة خرنوب . وبحساب المثقال الصيرفي الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره .
واما الدينار الشرعي : مثقال وهو ثمانية عشر حبة والمثقال الصيرفي أربعة وعشرون حبة ، فأربعة دنانير ثلاث مثاقيل صيرفية وفيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا .
وعشرون دينار : وزن ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم .