تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
10 - وإذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا ، فالظاهر عدم بطلان اعتكافه ، الا الجماع . 11 - وإذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وان قلنا ببطلان اعتكافه . 12 - وإذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ليلا وجبت الكفارة . 13 - وفي وجوبها في سائر المحرمات اشكال ، والأقوى عدمه ، وان كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين . 14 - وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى ، بل ككفارة الظهار ، فلا يترك الاحتياط في كونها مرتبة ككفارة الظهار .