6 - والمخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، واما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، وكذا على وفق مذهبنا لو كان مقرونا بقصد القربة ، كما إذا أتى به رجاء لدرك الواقع .
7 - يجب القضاء على ما فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب بل إلى الزوال ، من غير سبق نية ، وكذا من فاته للغفلة كذلك .
8 - وإذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل ، هذا فيما لم يكن الشخص الشاك عالما سابقا بعدد الفوائت تفصيلا ثم طرأ النسيان فنسيها ، والا فالأقوى الإتيان بمقدار يحصل القطع أو الاطمئنان بفراغ الذمة ، ولا يترك الاحتياط في قضاء الأكثر .
9 - ولا يجب الفور في قضاء ، ولا التتابع ، نعم يستحب التتابع فيه .
10 - ولا يجب تعين الأيام فلو كان عليه أيام فصام يعددها كفى ، بل لا يجب الترتيب أيضا .
11 - ولو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا ، يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر فلا يترك الاحتياط في تقديم اللاحق .
12 - وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض ومات فيه لم يجب عليه القضاء عنه .
13 - وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح ، وكفر عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التكفير ، ولا يترك الاحتياط في الجمع بينهما ، وان كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء ، وان كان الأحوط الجمع
منهاج المؤمنين — صفحة 243
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٤٣