الفصل الرابع : أحكام المفطرات
وفيه مسائل :
1 - والمفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا ، انما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ، من غير فرق بين أقسام الصوم .
2 - وأما الجاهل المقصر فإلحاقه بالعامد قوي ، وأما القاصر فالأقوى فيه عدم الإلحاق ، ولا فرق بين المكره وغيره .
3 - وإذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها ، لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها ، وان بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل يجب الكفارة أيضا .
وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر .
4 - وإذا دخل الذباب أو البق أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وان أمكن إخراجه وجب ، ولو وصل إلى مخرج الخاء .
5 - وإذا غلب على الصائم العطش ، بحيث خاف من الهلاك يجوز له ان يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار ، إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك ، وان كان أحوط في الواجب المعين .
6 - وإذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وان تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج والأوجب عليه القضاء والكفارة ، الا أن يكون الإخراج مؤديا إلى الضرر بأعضائه وقواه الباطنية كما أشير إليه في بعض الكتب الطبيعة .
7 - ولا بأس للصائم بمص الخاتم والحصى ، ولا بمضغ الطعام للصبي ولا
منهاج المؤمنين — صفحة 232
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٣٢