الفصل الثاني : النجاسات
فيه مقامات :
( الأول : عدد النجاسات )
وفيه مسائل :
1 - النجاسات اثنا عشر :
الأول والثاني : البول والغائط
من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنسانا كان أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا ، بشرط ان يكون له دم سائل حين الذبح .
2 - ولا يترك الاحتياط في الطيور المحرمة خصوصا الخفاش وخصوصا بوله .
3 - ولا فرق في غير المأكول لحمه بين ان يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا على الأحوط كالجلال وموطوء الإنسان .
4 - واما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتى الحمار والبغل والخيل .
5 - والأحوط التجنب من أخبثي غير ذي النفس ان كان ذا لحم معتد به عرفا ، دون ما لا لحم له أو كان لكن لقلته لا يعتد به كالذباب والزنابير .
منهاج المؤمنين — صفحة 21
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢١