وان كان عمرو أيضا عادلا فاما ان يكون قصده الاقتداء بزيد ، وتخيل ان الحاضر هو زيد فتبطل جماعته ، أو يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ، ولكن تخيل انه زيد فبان انه عمرو ، فالأقوى صحة جماعته وصلاته .
9 - والأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى امام آخر اختيارا ، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاة من موت أو جنون وغير ذلك ، جاز للمأمومين تقديم امام آخر وإتمام الصلاة معه .
10 - ولا يجوز للمنفرد العدول إلى الايتمام في الأثناء ، ويجوز العدول من الايتمام إلى الانفراد ، ولو اختيارا . والأحوط عدم العدول قبل إتمام الركعة التي ائتم فيها ، خصوصا لو كان ناويا للعدول من الأول ، والأحوط عدم العدول إلا لضرورة ، ولو دنيوية لا سيما فيما لو كان ذلك من نيته في أول الصلاة .
11 - وإذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الايتمام والركوع معه ، ثم العدول إلى الانفراد اختيارا ، ولا يترك الاحتياط في ترك العدول حينئذ ، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا .
12 - ولو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الايتمام ، ولو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا ، بنى على عدمه .
13 - ولا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ، ويكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها .
14 - وإذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة ، أو في أثنائها أو قبل الركوع ، فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه ، ويحسب له ركعة بشرط ان يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه .
منهاج المؤمنين — صفحة 191
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٩١