أذرع بذراع اليد على الأحوط .
20 - والحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا ، إذا كانا مخالفين في الشروع على الأحوط ، ومع تقارنهما تعمهما .
21 - والظاهر عدم الفرق بين النافلة والفريضة ، وهذا الحكم مختص بحال الاختيار ، وفي الضيق والاضطرار لا مانع ولا اشكال .
22 - ويشترط في مسجد الجبهة من مكان المصلي مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض ، أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، ويختلفان بحسب البلدان والأزمنة والعادات النوعية ، ولا اعتبار بالاعتياد الشخصي على الأظهر .
23 - نعم يجوز على القرطاس أيضا المتخذ من النباتات ، أو الكتان أو القطن أو نحوها بلا اشكال ، وأما ما كان أصله من الاجزاء الحيوانية كالصوف والجلد أو الرجيع كما في بعض القراطيس الضخمة التي تجلب إلينا في هذه الأيام ففيه اشكال .
24 - ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن .
25 - ولا يجوز السجود على البلور والزجاجة ، ولا بأس على نوى التمر وعلى ورق الأشجار وقشورها وسعف النخل ، وينبغي الاحتياط في ترك قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما .
26 - والسجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع .
27 - وإذا اشتغل بالصلاة ، وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، فالأحوط إتمامها ثم الإعادة في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو
منهاج المؤمنين — صفحة 151
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٥١