( 23 ) - إلى أحمد بن محمّد بن عيسى
في خمس أرباح المكاسب بعد مؤونة السنة :
485 / [ 39 ] - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ( 1 ) ، قال :
كتبت : جعلت لك الفداء ! تعلّمني ما الفائدة ؟ وما حدّها ؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالى - أن تمنّ ببيان ذلك ، لكيلا أكون مقيماً على حرام ، لا صلاة لي ، ولا صوم .
فكتب ( عليه السلام ) : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة . ( 2 )
في حكم إرضاع المرأة العَناق :
486 / [ 40 ] - الشيخ الصدوق : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : امرأة أرضعت عناقاً ( 3 ) من الغنم بلبنها حتّى فطمتها .
فكتب ( عليه السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به . ( 4 )
في ردّ الأحاديث المختلقة وذمّ عليّ بن حسكة والقاسم اليقطيني :
487 / [ 41 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني محمّد بن نصير ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى :
كتب إليه ( 5 ) في قوم يتكلّمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك ، فيها ما تشمئزّ منها القلوب ، ولا يجوز لنا ردّها إذا كانوا يروون عن آبائك ( عليهم السلام ) ، ولا قبولها لما فيها ، وينسبون الأرض إلى قوم يذكرون أنّهم من مواليك ، وهو رجل يقال له : عليّ بن حسكة ، وآخر يقال له :
هامش
1 - قال السيّد الخوئي : في بعض النسخ أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد ، ولا يبعد صحّة تلك النسخة ، وأحمد بن محمّد بن عيسى هو الأشعري . معجم رجال الحديث : 2 / 318 ، رقم 904 .
وأمّا يزيد فلم أجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة .
2 - الكافي : 1 / 545 ح 12 ، وسائل الشيعة : 9 / 503 ، ح 12585 ، الوافي : 10 / 309 ح 9614 .
3 - العَناق : الأُنثى من المعز . لسان العرب : 9 / 432 .
4 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 212 ح 986 ، الكافي : 6 / 250 ح 4 مضمرة وبتفاوت في كلام الراوي ، تهذيب الأحكام : 7 / 325 ح 1338 ، و 9 / 45 ح 187 ، بحار الأنوار : 65 / 248 نحو الكافي ، وسائل الشيعة : 20 / 406 ح 25948 .
5 - الظاهر من عنوان مجمع الرجال للقهپائي : 4 / 177 ، ونقد الرجال للتفريشي : 229 ، رقم 63 نقلاً عن الكشّي " في وقت عليّ بن محمّد العسكري ( عليهما السلام ) " ، أنّ المكتوب إليه هو الهادي ( عليه السلام ) .