( 64 ) - إلى محمّد بن عبد الجبّار
في حكم الصلاة في ثوب يتّخذ من الحرير :
809 / [ 111 ] - الكليني : أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض . ( 1 )
في حكم الصلاة في ثوب يتّخذ من الحرير وما لا يؤكل لحمه :
810 / [ 112 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها ، وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكّة ( 2 ) حرير ، أو تكّة من وبر الأرانب ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه ، إن شاء اللّه تعالى . ( 3 )
( 65 ) - إلى محمّد بن عبدوس
في حكم تركة الميّت أوصى بجميعها للإمام ، وله بنت أخت وارث :
811 / [ 113 ] - الشيخ الطوسي : علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدوس ، قال :
أوصى رجل بتركته متاع ، وغير ذلك لأبي محمّد ( عليه السلام ) ، فكتبت إليه : جعلت فداك ! رجل
هامش
1 - الكافي : 3 / 399 ح 10 ، تهذيب الأحكام : 2 / 207 ح 812 ، الإستبصار : 1 / 385 ح 1462 ، عوالي اللئالي : 3 / 75 ح 39 ، ، وسائل الشيعة : 4 / 368 ح 5412 ، و 376 ح 5439 ، الوافي : 7 / 423 ح 6248 .
2 - التكّة بالكسر : رباط السراويل ، ج تكك . القاموس : 3 / 431 .
3 - تهذيب الأحكام : 2 / 207 ح 810 ، الإستبصار : 1 / 383 ح 1453 ، عوالي اللئالي : 3 / 75 ح 38 بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة : 4 / 377 ح 5442 .