على حدود الأرض والمبيع :
774 / [ 76 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن :
أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل باع ضيعته من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ، يجوز ، والحمد للّه .
وكتب إليه : رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع ، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك ؟ وإنّما له بعض هذه القرية ، وقد أقرّ له بكلّها .
فوقّع ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك .
وكتب : هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرّف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ، يشهدون على شئ مفهوم معروف .
وكتب : رجل قال لرجل : أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان ، وجميع ماله في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ، أيّ شئ هو ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك ، إن شاء اللّه . ( 1 )
في حكم الشراء من السرقة أو قطّع الطريق :
775 / [ 77 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، قال :
كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال
هامش
1 - الكافي : 7 / 402 ح 4 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ح 673 ، و 674 ، و 675 قِطع منه ، تهذيب الأحكام : 6 / 276 ح 758 بتفاوت يسير ، و 7 / 150 ح 667 ، و 668 قطعتان منه ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 244 ح 1754 قطعة منه ، وسائل الشيعة : 17 / 339 ح 22704 قطعة منه ، و 27 / 407 ح 34074 نحو التهذيب ، الوافي : 17 / 525 ح 17771 ، مستدرك الوسائل : 13 / 230 ح 15211 قطعة منه عن النهاية للشيخ الطوسي .