( 38 ) - إلى سهل بن زياد
في حكم إنفاذ الوصيّة ، وإرث أولاد الولد بالوصيّة :
745 / [ 47 ] - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل كان له ابنان ، فمات أحدهما ، وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم ، فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر ، إن شاء اللّه .
قال : وكتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث ، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده ، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ وجلّ ، وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواء ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى ، فإن لم يكن سمّى شيئاً ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، إن شاء اللّه . ( 1 )
في بيان بعض صفات اللّه جلّ جلاله :
746 / [ 48 ] - الكليني : سهل ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) سنة خمس وخمسين ومائتين ، قد اختلف يا سيّدي ! أصحابنا في التوحيد ، منهم من يقول : هو جسم ، ومنهم من يقول : هو صورة ، فإن رأيت يا سيّدي ! أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه ، ولا أجوزه فعلت متطولاًّ على عبدك ؟
فوقّع بخطّه ( عليه السلام ) : سألت عن التوحيد ، وهذا عنكم معزول ، اللّه واحد أحد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، خالق وليس بمخلوق ، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك ، وليس بجسم ، ويصوّر ما يشاء وليس بصورة ، جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه أن يكون له شبه هو لا غيره ، ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) ( 2 ) . ( 3 )
هامش
1 - الكافي : 7 / 45 ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 155 ح 536 قطعة منه ، تهذيب الأحكام : 9 / 214 ح 846 بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة : 19 / 395 ح 24833 ، و 24834 قطعتان منه ، الوافي : 24 / 152 ح 23807 .
2 - الشورى : 42 / 11 .
3 - الكافي : 1 / 103 ح 10 ، التوحيد : 101 ح 14 بتفاوت يسير ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 1 / 251 ح 250 قطعة منه ، بحار الأنوار : 3 / 260 ح 10 ، الوافي : 1 / 388 ح 311 .