في حكم من لعب بين فخذي الغلام والرجل طوعاً ، والرجلين نائمين في ثوب واحد ، ولعنه ( عليه السلام ) على من لعب بالغلام :
694 / [ 32 ] - الشيخ الطوسي : الحسين بن سعيد ، قال :
قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وقرأت جواب أبي الحسن ( عليه السلام ) بخطّه ، هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ، فإنّ بعض العصابة روى : أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه .
فكتب ( عليه السلام ) : لعنة اللّه على من فعل ذلك .
وكتب أيضاً هذا الرجل ، ولم أقرأ الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ، وما توبته ؟
فكتب ( عليه السلام ) : القتل .
وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟
فكتب ( عليه السلام ) : مائة سوط . ( 1 )
في بيان كيفيّة التوسّل بالأئمّة ( عليهم السلام ) :
695 / [ 33 ] - السيّد ابن طاووس : محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب ( الرسائل ) عمّن سمّاه ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ الرجل يجب ( 2 ) أن يفضي إلى إمامه ، ما يجب أن يفضي به إلى ربّه .
قال : فكتب ( عليه السلام ) : إن كانت لك حاجة فحرّك شفتيك ، فإنّ الجواب يأتيك . ( 3 )
( 11 ) - إلى من سأل عن التوحيد
هامش
1 - الاستبصار : 4 / 222 ، ح 829 ، تهذيب الأحكام : 10 / 56 ح 204 ، وسائل الشيعة : 28 / 154 ح 34449 .
2 - في البحار : يحبّ وكذا بعده .
3 - كشف المحجّة : 211 ، بحار الأنوار : 50 / 155 ح 42 ، و 53 / 306 عن كتاب الرسائل للكليني .