683 / [ 21 ] - الكليني : أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، عن رجل :
سأل الماضي ( عليه السلام ) ( 1 ) عن الصلاة في الثعالب فنهي عن الصلاة فيها ، وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر ، أو الذي يلصق بالجلد .
فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه : الذي يلصق بالجلد . قال : وذكر أبو الحسن ( عليه السلام ) أنّه سأله عن هذه المسألة ؟
فقال : لا تصلّ في الثوب الذي فوقه ، ولا في الذي تحته . ( 2 )
في ضمان ما دفع إلى عامل أمين ليعمل فيه ، فدفعه إلى غيره فضاع :
684 / [ 22 ] - الصدوق : روي عن محمّد بن علي بن محبوب ، قال :
كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره ، فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار أن يردّ ما دفعه إلى غيره إن كان القصّار مأموناً ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً ، إن شاء اللّه . ( 3 )
في حكم من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه :
هامش
1 - قال العلاّمة المجلسي : إنّ عبارات الخبر لا يخلو من تشويش ، والذي يمكن توجيهه : أنّ عليّ بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكري ( عليهما السلام ) ، وسأل عن تفسير الخبر الذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني ، فأجاب ( عليه السلام ) بالتفسير تقيّة حيث خصّ النهي بالذي يلصق به الجلد ، لأنّ جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور ، وأمّا الجلد فيمكن التخلّص باعتبار كونه ميتة غالباً ، فتكون التقيّة فيه أخفّ .
ويقول محمّد بن عبد الجبّار : أنّ أبا الحسن أي عليّ بن مهزيار بعد ما لقيه ( عليه السلام ) سأل عنه مشافهة فأجاب ( عليه السلام ) بغير تقيّة ولم يخصّه بالجلد .
هذا على نسخة لم يوجد فيها " عليه السلام " ، وأمّا على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحداً ، وهو أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) ويكون المعنى أنّ عليّ بن مهزيار يقول : إنّي لمّا لقيت أبا الحسن ( عليه السلام ) ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه ( عليه السلام ) عن تفسير مسألته أجابه ( عليه السلام ) بالتفصيل حين سأله عنها ، فلم ينقله وجواب المكاتبة صدر عنه ( عليه السلام ) تقيّة ; هذا غاية توجيه الكلام واللّه أعلم بالمرام . مرآة العقول : 15 / 311 و 312 .
2 - الكافي : 3 / 399 ح 8 ، الاستبصار : 1 / 381 ، ح 1446 وفيه : سأل الرضا ( عليه السلام ) ، تهذيب الأحكام : 2 / 206 ح 808 ، وسائل الشيعة : 4 / 357 ح 5382 .
3 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 258 ح 3933 ، وسائل الشيعة : 19 / 146 ذيل ح 24334 أشار إليه .