في ذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال . ( 1 )
في بيان وقت صلاة الليل والفجر :
643 / [ 197 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، قال :
كتبت إليه أسأله : يا سيّدي ! روي عن جدّك أنّه قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل .
فكتب ( عليه السلام ) : في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن شاء اللّه . ( 2 )
( 102 ) - إلى محمّد بن الفرج :
في ردّ قول هشام بن الحكم وهشام بن سالم في اللّه سبحانه :
644 / [ 198 ] - الكليني : عليّ بن محمّد ، رفعه ، عن محمّد بن الفرج الرخجي ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عمّا قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة .
فكتب ( عليه السلام ) : دع عنك حيرة الحيران ، واستعذ باللّه من الشيطان [ الرجيم ] ، ليس القول ما قال الهشامان . ( 3 )
في إخباره ( عليه السلام ) عن الوقائع الآتية والآجال :
645 / [ 199 ] - الكليني : الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه ، عن عليّ بن محمّد النوفلي ، قال لي محمّد بن الفرج :
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 4 / 177 ح 490 ، الاستبصار : 2 / 73 ح 221 بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة : 10 / 279 ح 13413 ، الدرّ المنثور للحرّ العاملي : 2 / 43 .
2 - تهذيب الأحكام : 2 / 337 ح 1393 ، الاستبصار : 1 / 49 ح 3 ، وسائل الشيعة : 4 / 253 ح 5072 .
3 - الكافي : 1 / 105 ح 5 ، التوحيد : 97 ح 2 ، أمالي الصدوق : 228 ح 1 وفيه : كتبت إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 1 / 187 ح 138 ، بحار الأنوار : 3 / 288 ح 3 ، الوافي : 1 / 390 ح 315 .