فكتب ( عليه السلام ) : يتمتّع ] أفضل [ ( 1 ) . ( 2 )
( 43 ) - إلى عمرو بن سعيد الساباطي
في حكم من أوصى أن يحجّ عنه ، وأجر من يحجّ عنه :
396 / ] 80 [ - الشيخ الصدوق : كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل ، أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رحال ، فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها ؟
فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه ، وقرأته : حجّ عنه إن شاء اللّه تعالى ، فإنّ لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شئ ، إن شاء اللّه تعالى . ( 3 )
( 44 ) - إلى فرّوخ بن زاذان
في حكم من يخرج إلى الصيد للتصحّح :
397 / ] 81 [ - البرقي : عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن أبي عاصم ، عن هشام بن ماهويه المداري ، عن الوليد بن أبان الرازي ، قال :
كتب ابن زاذان فرّوخ ( 4 ) إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يركض في الصيد ، لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنّما يريد بذلك التصحّح ؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ، لا للهو ( 5 ) . ( 6 )
هامش
1 - ما بين المقوفتين عن الكافي .
2 - من لا يحضره الفقيه : 2 / 204 ح 932 ، الكافي : 4 / 292 ح 8 ، بإسناده ، عن عليّ بن حديد ، قال : كتب إليه عليّ بن ميسّر . . . ، وسائل الشيعة : 11 / 247 ح 14704 ، الوافي : 12 / 432 ح 12255 و 12256 .
3 - من لا يحضره الفقيه : 2 / 271 ح 1323 ، وسائل الشيعة : 11 / 164 ح 14534 ، و 210 ح 14640 ، الوافي : 24 / 123 ح 23767 .
4 - في وسائل الشيعة : 11 : فَرّوخ المدائني .
5 - في البحار : إلاّ اللهو ، وكذا في مستدرك الوسائل ، وفي وسائل الشيعة : إلاّ للهو .
6 - المحاسن : 627 ح 94 ، بحار الأنوار : 65 / 286 ح 41 ، وسائل الشيعة : 11 / 494 ح 15355 ، و 19 / 254 ح 24534 ، مستدرك الوسائل : 16 / 129 ح 19362 .