صلوات اللّه عليها ( 1 ) والمؤمنات من نسائه بذلك . ( 2 )
في اشتراط تعيين الوقت في صحّة الوقف :
381 / ] 65 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن عليّ بن مهزيار ( 3 ) ، قال :
قلت : روى بعض مواليك عن آبائك : : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم ، فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول ، باطل ( 4 ) مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : هو عندي كذا . ( 5 )
في تعليمه ( عليه السلام ) الدعاء للفرج والنجاة من الحبس :
382 / ] 66 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ; ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن عليّ بن مهزيار ، قال :
كتب محمّد بن حمزة الغنوي ( 6 ) إليّ ، يسألني أن أكتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في دعاء يعلّمه ، يرجو به الفرج .
هامش
1 - قال المجلسي ( رحمه الله ) : قوله ( عليه السلام ) : " كان يأمر فاطمة " أي لأن تأمر غيرها بذلك لأنّها كانت كالحوريّة لا ترى حمرة . مرآة العقول : 16 / 343 .
وقال الفيض ( رحمه الله ) : إنّه قد ثبت عندنا أنّ فاطمة سلام اللّه عليها لم تر حمرة قطّ ، اللّهمّ إلاّ أن يقال : أنّ المراد بفاطمة ، فاطمة بنت أبي حبيش ، فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة ، والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان . الكافي : 4 هامش 136 .
2 - الكافي : 4 / 136 ح 6 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 94 ح 419 ، علل الشرائع : 293 ح 1 ، بإسناده عن محمّد بن عبد الجبّار . . . ، تهذيب الأحكام : 4 / 310 ح 937 ، وسائل الشيعة : 2 / 349 ح 2333 ، الدرّ المنثور للحرّ العاملي : 1 / 16 ، بحار الأنوار : 81 / 112 ح 38 .
3 - تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
4 - في التهذيب : فهو باطل ، وكذا في الاستبصار .
5 - الكافي : 7 / 36 ح 31 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 176 ح 622 ، تهذيب الأحكام : 9 / 132 ح 561 ، الاستبصار : 4 / 99 ح 383 ، وسائل الشيعة : 19 / 192 ح 24414 ، الوافي : 10 / 548 ح 10093 .
6 - في عدّة الداعي : محمّد بن حمزة العلوي .