فقال لي : يا أبا عليّ ! ليس مثل أبي يحيى يعجل ، وقد كان من خدمته لأبي ( عليه السلام ) ، ومنزلته عنده وعندي من بعده ، غير أنّي احتجت إلى المال الذي عنده .
فقلت : جعلت فداك ! هو باعث إليك بالمال ، وقال لي : إن وصلت إليه فأعلمه أنّ الذي منعني من بعث المال اختلاف ميمون ومسافر .
فقال : احمل كتابي إليه ، ومره أن يبعث إليّ بالمال .
فحملت كتابه إلى زكريّا ، فوجّه إليه بالمال .
قال : فقال لي أبي جعفر ( عليه السلام ) ابتداءاً منه : ذهبت الشبهة ، ما لأبي ولد غيري .
قلت : صدقت ، جعلت فداك ! ( 1 ) . ( 2 )
( 12 ) - إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر
في حكم إخراج الخمس بعد المؤونة :
337 / ] 21 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، قال :
كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الخمس ، أُخرجه قبل المؤونة ، أو بعد المؤونة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : بعد المؤونة . ( 3 )
في وقت صلاة الفجر والظهرين :
338 / ] 22 [ - الشيخ الطوسي : روى الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، قال :
سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟
هامش
1 - هذه الرواية تحمل على التقيّة ، لأنّ صفوان بن يحيى من الممدوحين والموثّقين عند الإمام الكاظم والرضا والجواد ( عليهم السلام ) ، وكان أحد وكلاء الرضا ( عليه السلام ) ، وأمّا محمّد بن سنان فقد جاء ذكره في كتب الرجال بين التوثيق والتضعيف .
2 - اختيار معرفة الرجال : 596 ح 1115 ، الكافي : 1 / 320 ح 3 قطعة منه الاختصاص : 87 ، الثاقب في المناقب : 513 ح 438 ، بحار الأنوار : 49 / 279 ح 34 ، و 50 / 67 ح 45 ، مدينة المعاجز : 7 / 316 ح 3350 ، حلية الأبرار : 5 / 604 ح 3 ، إثبات الهداة : 3 / 322 ، الوافي : 2 / 375 ح 850 .
3 - الكافي : ج 1 ، ص 545 ، ح 13 ، وسائل الشيعة : 9 / 508 ح 12597 ، الوافي : 10 / 320 ح 9635 ، البرهان : 2 / 84 ح 8 .