( 9 ) - إلى رجل آخر
في حكم الرجل المرتدّ والمرأة المرتدّة :
307 / ] 9 [ - الشيخ الطوسي : الحسين بن سعيد ، قال :
قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل ولد على الإسلام ، ثمّ كفر وأشرك ، وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يقتل ، فأمّا المرأة إذا ارتدّت ، فإنّها لا تقتل على كلّ حال ، بل تخلد السجن ، إن لم ترجع إلى الإسلام . ( 1 )
( 10 ) - إلى رجل
في حكم تزويج امرأة قبل انقضاء عدّة أختها :
308 / ] 10 [ - الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال :
قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها . ( 2 )
( 11 ) - وإلى رجل آخر
في حكم شمّ الريحان للصائم :
هامش
1 - الاستبصار : 4 / 254 ح 964 ، تهذيب الأحكام : 10 / 139 ح 549 بحذف الذيل . وسائل الشيعة : 28 / 325 ح 34868 .
2 - الكافي : 5 / 431 ح 5 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 295 ح 1404 ، تهذيب الأحكام : 7 / 287 ح 1209 ، الاستبصار : 3 / 170 ح 622 ، وسائل الشيعة : 20 / 480 ح 26143 ، الوافي : 21 / 193 ح 21069 .