وكتبت إليه مرّة أُخرى أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور ؟
فكتب ( عليه السلام ) : من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور ، خلافاً على أهل الطيرة ، عوفي من كلّ آفة ، ووقي من كلّ عاهة ، ولم تخضرّ محاجمه . ( 1 )
( 58 ) - إلى محمّد بن إسماعيل
في حكم الطيب للمتمتّع قبل طواف النساء :
260 / ] 113 [ - الشيخ الطوسي : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟
فقال ( عليه السلام ) : لا . ( 2 )
في إعادة الصلاة جماعة ، إماماً كان أو مأموماً :
261 / ] 114 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمرونّي بالصلاة بهم ، وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي ، والمستضعف والجاهل ، وأكره أن أتقدّم ، وقد صلّيت بحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه ، وأعمل به إن شاء اللّه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : صلّ بهم . ( 3 )
( 59 ) - إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع
هامش
1 - الخصال : 386 ح 72 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 173 ح 770 قطعة منه ، الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : 32 قطعة منه ، مكارم الأخلاق : 231 ، وسائل الشيعة : 11 / 362 ح 15022 ، و 17 / 116 ح 22130 ، الوافي : 12 / 353 ح 12089 .
2 - الاستبصار : 2 / 290 ح 1029 ، تهذيب الأحكام : 5 / 248 ح 839 ، وسائل الشيعة : 14 / 242 ح 19098 .
3 - الكافي : 3 / 380 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 3 / 50 ح 174 ، وسائل الشيعة : 8 / 401 ح 11018 .